للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بد أن تَنْضَمّ إليها، فتكسب أولاً: فضيلة الجماعة التي هي بخمسٍ أو بسبعٍ وعشرين درجة، ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تَلصق بك وأنت بريء من ذلك.

هذا ما اقتضاه البحث، وقد أطلت عليكم، ولكن لعل في ذلك فائدة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.

«الهدى والنور/٣٧٥/ ٤٤: ٠٠: ٠٠»

«الهدى والنور/٣٧٥/ ٢٤: ٢٩: ٠٠»

[لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام».

[قال الإمام]:

قال ابن خزيمة: «في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها». وقال: «فجر يحرم فيه الطعام» يريد على الصائم. «ويحل فيه الصلاة» يريد صلاة الصبح. «وفجر يحرم فيه الصلاة» يريد صلاة الصبح، إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول. وقوله «ويحل فيه الطعام» يريد لمن يريد الصيام».

قلت: ومن تراجم البيهقي لهذا الحديث قوله: «باب إعادة صلاة من افتتحها قبل طلوع الفجر الآخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>