فمفهوم قوله عليه السلام «إذا طعمت ... ، إذا اكتسيت ... »: أنه إن لم يجد ما يطعم ويكتسي؛ فلا حق لها عليه، فبم يفسخ إذن بينهما؟
ولذلك؛ فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني «٦/ ٢٥٧ - ٢٧٧»، وهو ما رواه غير واحد عن الحسن؛ في الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: تواسيه، وتتقي الله - عز وجل -، وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.
وهو مذهب ابن حزم في «المحلى»«١٠/ ١٠٩»؛ ويؤيده ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هن عوان عندكم ... »؛ قال الشوكاني:«أي: حكمهن حكم الأسرى؛ لأن العاني: الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره؛ فهكذا النساء.
ويؤيد هذا حديث: «الطلاق لمن أمسك بالساق»؛ فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها؛ إلا إذا دل الدليل على ذلك».
قلت: وقد علمت مما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي؛ فلا يصلح لاستثناء هذه المسألة من الحديث؛ فتأمل «
وخلاصة القول؛ أنني لا أرى التفريق {بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} لإعساره؛ بل على الحاكم أن يأمر - بالإنفاق عليها - ولي أمرها بعد زوجها، فإن لم يكن لها؛ فالسلطان أو من يقوم مقام وليها، فهو ينفق عليها من بيت مال المسلمين، حتى يوسر زوجها، والله - عز وجل - يقول:{سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.
(التعليقات الرضية (٢/ ٢٥٩)
[طلاق الحائض]
«عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء