للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. موقوف. فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا».وهذا في «المصنف» ٢/ ٢٧٤ بسند صحيح.

قلت: فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح: «صلاة الليل مثنى مثنى ... » يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ ٢/ ٢٨٣: «وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح».

قلت: ويؤيده صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود ١/ ٢٠٣ بإسناد صحيح على شرطهما وهو في «الصحيحين» دون التسليم. وقال الحافظ في «الفتح» ٣/ ٤١: «أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل».

قلت: فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية. والله أعلم.

ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحدها صحيح خرجتها في «الروض النضير» ٥٢٢ فصح الحديث والحمد لله ولذلك أوردته في «صحيح أبي داود» ١١٧٢.

[تمام المنة ص «٢٣٩»]

[تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج]

عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسن ابن الخطاب».

<<  <  ج: ص:  >  >>