«إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك».
[قال الإمام]:
ظاهر الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وهو يبول، ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء، والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده، فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ:«لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك». فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة، وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك وتعالى، بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه وهو شيء لم نجده، بخلاف تحريم النظر إلى العورة، فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث.
السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٣٨٠ - ٣٨١).
[حكم الكلام في الخلاء؟ وحال كشف العورة؟]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم ٤ - : ... وحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة».
قلت: الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:
الأولى: أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض