للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة، وكذا زوجها لمساعدتها]

السائل: إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة، وكذا زوجها لمساعدتها فما الحكم؟

الشيخ: لم تستطع المبيت في مزدلفة لمرض، نعم، البيات في المزدلفة فيما أفهم من السنة هو كالوقوف في عرفة، أي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة، ومنه ما هو ركن وهو صلاة الفجر في المزدلفة، فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تبات فبحسبها أن تَحْتَاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في المزدلفة، فإن كان لم يتيسر لها ذلك، حينئذ يأتي الحكم العام: من كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة كالبيات حكمهما واحد وهو الوجوب، فقد يُكَفِّره بدم، ومن كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وتَمَّ حجه».

من كان يرى العمل بهذا الحديث، فحينئذٍ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف في عرفه ساعة من ليل أو نهار عليه أن يتم الحج، وأن يُقَدِّم هدياً وأن يقضي هذا الحج من قابل، ولو كان قد حج عِدَّة مرات.

هذا رأيي في هذه المسألة.

(الهدى والنور / ٣٩٢/ ٠٥: ٤٩: ٠٠)

من أذَّن وصلى الفجر في مزدلفة قبل أذان المسجد

السائل: نرى أن بعض الحجاج في مزدلفة، يؤذنون ويصلون الفجر قبل أذان المسجد، الذي في مزدلفة، فما حكم صلاتهم يا شيخ؟

الشيخ: الأمر واضح، إن كان أذانهم كما وقع اليوم صباح اليوم، قبل الوقت

<<  <  ج: ص:  >  >>