للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بقوي؛ لأن هذا الاحتمال إنما يصح أن يقال لو كان حديث ابن الزبير النافي للتحريك صحيحاً ثابتاً، وقد بينا فيما سبق أنه ليس كذلك؛ بل هو معلول، فيبقى حديث وائل بدون معارض، وقد علم أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار إلا لقرينة، وإذ ليس؛ فليس.

على أنه لو ثبت حديث ابن الزبير؛ لكان الأولى أن يقال: السنة تحريكها أحياناً، وترك ذلك أحياناً؛ عملاً بالحديثين - كما قلنا ذلك في مواضع أخرى -. وهذا أولى من قول ابن القيم المتقدم: «إن حديث ابن الزبير نافٍ، وحديث وائل مثبت؛ وهو مقدم» فإن هذا يلزم منه رد الحديث الآخر - لو صح -، وليس بجيد، ثم اعلم أنه لم يرد أي حديث - فيما علمنا - يبين كيفية التحريك، فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف يشاء؛ لكننا نرى - والعلم عند الله تعالى - أن يكون تحريكه لأصبعه تحريكاً أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٥٢)]

[أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض]

«وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ بعضهم على بعض. يعني: الإشارة بالإصبع في الدعاء».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٥٧)]

الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٤١:

ويفعل هذا كله في كل تشهد.

وقال في أصل الصفة:

<<  <  ج: ص:  >  >>