للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا رأى الإمام الجمع ورأى بعض المصلين عدم الجمع]

السؤال: هذا يا شيخنا الإمام رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات والمغرب والعشاء، ورأى أحد الإخوة أن الجمع في هذا الجو ليس مناسباً مثلاً، هل يجوز له أن يصلي معه وقت، والوقت الثاني لا يجمع معه؟

الجواب: إذا كان فقيهاً له ذلك وإذا كان جاهلاً فعليه بالجماعة.

السؤال: إذا كان الإمام لا تتوفر فيه هذين الشرطين؟

الجواب: عرفت كيف؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا، هذا سوف يدخل في موضوع آخر، الإمام تَقَدَّم سواء يعني تَوَفَّر فيه ما ذكرناه من الشروط أو لا، الآن الجماعة لا يجوز بالتعبير السوري «فرتنتها» يعني: تدقيقها، فهذا الإمام هو يتحمل مسؤولية الجماعة.

لكن ذاك الآخر الذي يقول كما أُخبرنا عن ذلك الإمام أن هذا الجمع ليس مشروعاً، فهو إن كان على شيء من العلم والفقه مقتنع فله أن يتجاوب مع فقهه يصلي الفريضة الأولى وينصرف، لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس.

(الهدى والنور /٢٠٣/ ٣٤: ٣٧: ٠٠)

[الدليل على مشروعية جمع التقديم]

مداخلة: يقول سؤال: ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديماً؟ وإذا ورد الدليل فما هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>