للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يسقط الحج على من كان بينه وبين مكة بحر]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا». منكر.

[قال الإمام]:

ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم والتجارة ونحوذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر، كيف والله تعالى يمتن على عباده بأنه خلق لهم السفن وسهل لهم ركوب البحر بها .. فقال: {وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون * وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُون} [يس: ٤١، ٤٢] أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى وابن كثير وابن القيم وغيرهم. ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكرا، والله أعلم. ويؤيد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد الغرق والغرق له أجر شهيدين»، رواه أبو داود والبيهقي عن أم حرام رضي الله عنها بسند حسن وهو مخرج في «الإرواء «١١٤٩». ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزوونحوه، وفيه دليل على أن الحج لا يسقط بكون البحر بينه وبين مكة، وهو مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي، وقال في قوله الآخر: يسقط، واحتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر كما في «التحقيق» لابن الجوزي «٢/ ٧٣ - ٧٤» وذلك من آثار الأحاديث الضعيفة!

السلسلة الضعيفة (١/ ٦٩٢ - ٦٩٣).

هل الحج ماشيًا أفضل من الحج راكبًا

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

<<  <  ج: ص:  >  >>