للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر]

ويستحب تأخيرها في الحر: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. ن «٨٧»: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت: أنس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري.

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» «الجماعة». وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

- وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه لحديث أبي ذر في الإبراد في السفر وهم مجتمعون. انظر الترمذي «٢٩٦».

[الثمر المستطاب «١/ ٥٧»].

[الجمع بين صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالهاجرة وبين أمره بالإبراد بها]

«كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم». ضعيف بهذا السياق.

[قال الإمام]: وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة عندي، لتفرد الضعيف به، وعدم وجود شاهد معتبر له. ثم إن الكلام عليه إنما هو بالنظر لوروده بهذا السياق الذي يدل على أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة منسوخ بقوله: أبردوا .. وهو ظاهر الدلالة على ذلك، وبه احتج الطحاوي وغيره على النسخ فإذا تبين ضعفه سقط الاحتجاج به، وأما إذا نظرنا إلى الحديث نظرة أخرى وهي أنه تضمن أمرين اثنين: صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، وأمره بالإبراد، دون أن نربط بينهما بهذا السياق الذي يمنع من فعل أي الأمرين ويضطرنا إلى القول بالنسخ. أقول إذا نظرنا إليه هذه النظرة فالحديث صحيح، أما الأمر الأول فقد ورد من حديث جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة». أخرجه البخاري «٢/ ٣٣» ومسلم «٢/ ١١٩»

<<  <  ج: ص:  >  >>