للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الكفارة الكبرى هي صيام شهرين متتابعين.

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٤٦: ٠٤: ٠٠)

[قول القائل لزوجته: أنت حرام علي كما حرمت مكة على الكفار]

مداخلة: عنده سؤال يقول فيه: حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته، فذهب إلى أهل زوجته وقال لهم: ابنتكم حرام علي كما حرمت مكة على الكفار، وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين يا شيخنا؟

الشيخ: هو يمين، وليس بطلاق.

مداخلة: ماذا يترتب عليه؟

الشيخ: نعم؟

مداخلة: ما كفارة هذا اليمين؟

الشيخ: الذي تعلم.

مداخلة: إطعام عشرة مساكين.

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور / ١٦٥/ ٠٨: ٥٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>