فمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة لكنه لا يدل هو ولا حديث الأعرابي قبله على شرطية طهارة المكان فالقول فيه كالقول في شرطية طهارة البدن والثوب وقد سبق تفصيل القول فيهما ولم أجد لمن قال بالشرطية دليلا صحيحا سوى ما تقدم هناك.
وأما حديث ابن عمر بلفظ: نهى أن يصلى في ستة مواطن ... الحديث. الذي احتج به الرافعي وصاحب «المهذب» على الشرطية فضعيف لا يجوز الاحتجاج به كما بينه النووي والعسقلاني وتكلمنا عليه في «نقد التاج».
ولذلك قال النووي بعد أن تكلم على الحديث:«ودليل الشرطية ما سبق في أول الباب وأما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ومما يحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صبوا عليه ذنوبا من ماء» رواه البخاري ومسلم».
قلت: هذا لا يفيد الشرطية وإنما يفيد الوجوب كما سبق. ومثله ما أشار إليه مما سبق فكل ذلك أوامر لا تفيد إلا الوجوب، وقد نقلنا كلام النووي الذي أشار إليه في خاتمة المسألة الثانية وبينا هناك ما فيه الكفاية فراجعه.
[الثمر المستطاب (١/ ٣٥٣)].
[المواطن المنهي عن الصلاة فيها]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: ٣ - «الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق الكعبة، فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن ... ».
قلت: فذكر المواضع المذكورة ثم نقل عن الترمذي تضعيفه الحديث وأقره على ذلك وهو الصواب كما هو مبين في «الإرواء» ٢٨٧ فعادت الدعوى بدون دليل