للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نصاب الفضة الموجب للزكاة]

مداخلة: الفضة يا شيخ.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: الفضة، فكيف يكون النصاب؟

الشيخ: الفضة لا قيمة لها اليوم، تُحَوَّل على ما يعادل الذهب.

(الهدى والنور/٢٢٤/ ١٤: ٢٧: ٠٠)

[حكم ضم النقدين لإكمال النصاب]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان ضم النقدين: «من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم ... ».

قلت: والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس قال ابن حزم - بعد أن رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر ٦/ ٨٣:

«وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - وشرع لم يأذن الله تعالى به.

وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل وهذا عظيم جدا! ».

[تمام المنة ص «٣٦٠»]

<<  <  ج: ص:  >  >>