للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: بيقول لك أنا ما خصصت، هذا ليس بمراده، وإنما المراد هو عين الموافقة.

(الهدى والنور / ٤٩٥/ ٢١: ٠٦: ٠٠)

(الهدى والنور / ٤٩٥/ ٢٤: ١٧: ٠٠)

[النهي عن صيام يوم السبت]

السائل: السؤال الذي يليه قضية النهي عن يوم السبت على الإطلاق حتى لو صام قبله بأيام وصادف السبت أثناء الصوم فهل عليه الإفطار في ذلك اليوم بحديث النهي، هل خاصية النهي بخصوص السبت بعينه والا لعله؟

الشيخ: أنا أظن أنك كنت حاضرًا المجلس، أنت تذكر الحديث الوارد فيه؟

السائل: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم».

الشيخ: هل هو مطلق أم مقيد؟

السائل: لست أدري.

الشيخ: كيف لا تدري، لو جاءك إنسان ضيفاً فقلت لولدك لا تطعم فلاناً إلا خبزاً، هذا مطلق والا مُقَيَّد هذه لغة عربية يعرف الناس فيها بأسلوبهم وبسليقهم العربية، وقد تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل في جلسة سابقة، وقلنا إنه لا يجوز أن نقول في مثل هذا الكلام العربي المبين نستدرك على الرسول فنقول: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم» وإلا إذا سبق بيوم أو آخر بيوم، هذا استدراك على الشارع استدراك على الرسول عليه السلام، هذا لا يجوز أبداً، وبعدين ما الذي يضطر المسلم أن يُدْخِل نفسه في جحر الضب في مثل هذه التأويلات، وما الذي يوقفه عند مثل هذا النوع من التأويل، ثم لا يتعداه إلى غيره.

مثلاً: جاء يوم العيد يوم الاثنين، هل يجوز صيامه؟ سنقول بالإجماع قديماً وحديثاً، لا، طيب، لماذاً؟ لا نخصص هذا اليوم المطلق نهى عن صوم يوم العيد إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>