للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن يستلزم ستر العينين أيضاً ولا يمكن ذلك للمرأة إذا ما خرجت إلى السوق تريد أن تقضي حاجة .. تشتري بضاعة ونحو ذلك.

بل قد ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما من السلف أن قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] قال: هو الوجه والكفان، فرجع الأمر إلى أن ترجمان القرآن لا يرى ولا يفهم من الآية آية الجلباب أن الوجه عورة بل يرى أن ذلك مستثنى من عورة المرأة وعلى هذا أكثر العلماء من الفقهاء المعروفين المشهورين.

خلاصة القول الذي قررته قديماً وحديثاً: أن ستر المرأة لوجهها هو الأشرف والأفضل لها وبخاصة إذا كان الزمن فاسداً كما هو الواقع الآن، أما أن نقول يحرم عليها فهذا لا دليل عليه في الشرع وحينذاك يجب التورع عن إطلاق التحريم، من شاءت من النساء أن تغطي وجهها وكفيها فذلك هو الأفضل لها، ومن شاءت أن تترخص وتكشف عن وجهها فلها ذلك بشرط أن لا تجمل وجهها بزينة اصطناعية.

(رحلة النور: ٠٠)

[نقاش في حكم كشف الوجه والكفين]

يراجع في رحلة النور

(رحلة النور: ٣٨ ب/٠٠: ٠٥: ٤٣).

[نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة]

مداخلة: يا شيخ سؤال حول كشف المرأة لوجهها [فقد بدأ طلاب العلم يتحدثون على أن الوجه واليد ليسا بعورة مع أن الوجه أجمل ما في المرأة]؟

الشيخ: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>