[تفضيل صلاة الليل ركعتين ركعتين وتفصيل القول فيما ورد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم الليل بثلاث عشرة ركعة]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم ٥ - :«والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهو مخير بين أن يصلها وبين أن يقطعها قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ... رواه البخاري ومسلم. ورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة».
قلت: وتمام حديث القاسم عنها عندهما: «ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة». فيؤخذ على المؤلف أمور:
الأول: أنه خير بين الوصل والفصل وهو يفيد أن لا تفاضل بين الأمرين مع أنه فضل فيما سبق الفصل على الوصل في الصلاة النهارية بدليل: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فهذا يلزمه نفس التفضيل فتأمل. مع أن ذكر النهار في الحديث شاذ لولا الطرق والشواهد التي سبق بيانها.
الثاني: أنه لم يذكر الدليل على الثلاث عشرة ركعة وهو من حديث عائشة أيضا قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. رواه البخاري ٣/ ٣٥ بشرح الفتح من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وكذلك أخرجه أحمد ٦/ ١٧٨ وفي رواية له ٦/ ٢٣٠:«ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها».