للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً، فهذا ينسخ الأقل فعلى هذا يحمل الحديث.

(الهدى والنور /٢٠٩/ ٥٥: ٤٣: ٠٠)

[إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى؟]

مداخلة: هل من الممكن طبياً الانتفاع باليد والرجل إذا قُطعت؟

الشيخ: هذا يُسأل الأطباء فيها.

مداخلة: طيب على ضوء هذا شيخنا فيه طرحت بعض المجلات مسألة إذا قُطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى؟

الشيخ: ليس له، هذا جوابه عندنا؛ لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثاً، وإنما لحكمة بالغة وهي أن هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يُشار إليه بالبنان أو بذنب العين أن هذا سارق، أو يشعر بلوم في قلبه يردعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته فإذا ما أعيدت يده المقطوعة إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي ومن هذا الحد الشرعي، لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من هؤلاء الكفار الذين لا حدود عندهم، أما والحدود عندنا ولغاية مشروعة ما ينبغي أن نشبه زيداً ببكر.

(الهدى والنور / ٢١٥/ ٥٠: ٥٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>