للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكلفنا واقع مواقعة الحرام استعماله كما قلنا آنفاً النجاسة من لحم الخنزير وهو محرم، هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلاً محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبوا لهذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكراً، فهو حلال لا يجوز تحريمه، هذا الذي أدين الله به.

(الهدى والنور / ٩١/ ١٦: ٣٤: .. )

[حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول]

د: شيخنا الفاضل: بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوى على مادة السبيرتو، هل هناك حرمة في استخدامها، وما قولكم في مادة السبيرتو هل هي نجسة أم طاهرة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث، الخمر كما تعلمون أم الخبائث: والخمر: هو عبارة عن مركب من ماء يعي مواد حلوة سكرية ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار، وإنما سبب الإسكار هو الكحول؛ ولذلك يصح لي إن أقول: بأن الكحول أو السبيرتو هو أم أم الخبائث.

وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث.

ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، أي ليس كل ما كان محرما فهو نجس.

أولاً: هذا من ناحية الشرع، أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة، لم يأتي أي نص لا من الكتاب ولا من السنة، مع اختلاف المسلمين كما سنذكر.

ثانياً: هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء من جهة أخرى إجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>