للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست بنجسة.

مثلاً: الذهب محرم على الرجال، مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره، فلو أن رجلاً كان يجمل في يده في أصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما، فقام يصلى، فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم، لم يصل حاملا للنجاسة, مع أن هذا محرم، إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجساً.

كذلك مثلاً: لو أن رجلاً صلى ببساط من حرير، أو صلى وعليه ثوب من حرير، فهو صلى متلبسا ما هو حرام على الرجال، لكن صلاته باطلة؟ لأنه صلى وهو يحمل نجاسة؟

الجواب: لا. لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة.

أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام والنجاسة قال: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى آخر الآية.

فهل أمهاتكم نجسات؟ الجواب: بالإجماع لا.

إذن لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس، على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر، هل هي مع كونها محرمة إجماعاً هي نجسة؟ بحيث أنه إذا أصابت ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسة عفوا شيء من الخمر، معنى ذلك أن ثوبه تنجس؟ قولان للعلماء: فمنهم من يقول:

الخمر محرمة ونجسة، منهم من يقول: هي محرمة ولكنها ليست نجسة.

طبعا كل مسلم حريص على معرفة حكم الشرع بدليله يتساءل: ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها؟ .

نحن نقول: أولا: هذا السؤال غير فقهي، غير علمي، لماذا؟ كان ينبغي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>