[المسح إنما يكون على أعلى الخف]
مداخلة: هنا قول - طبعاً- عن علي وهو ثابت وأوردتموه في الإرواء: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين.
مداخلة: يعني: هل هذا الكلام يفيد .. يفهم منه جواز المسح أسفل الخف أو ينفي ذلك؟
الشيخ: ينفي.
مداخلة: ينفي، يعني: لا يَرِد مسح أسفل الخف مطلقاً؟
الشيخ: أبداً.
مداخلة: نعم، يعني: كلمة «أولى» لا تعتبر فعل التفضيل هنا؟
الشيخ: لا، هذا يقال على غير بابه.
(الهدى والنور /٣٣٩/ ٤١: ٤٥: ٠٠)
[ضعف حديث المسح على أسفل الخفين]
«توضأ - صلى الله عليه وسلم -، فمسح أسفل الخف وأعلاه». منكر بزيادة «الأسفل».
[قال الإمام]:
فائدة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص ٣٣ - طبع المكتب الإسلامي»: «سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خططاً بالأصبع؛ كذا سمعنا. وأشار
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute