للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسح إنما يكون على أعلى الخف]

مداخلة: هنا قول - طبعاً- عن علي وهو ثابت وأوردتموه في الإرواء: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ..

الشيخ: نعم.

مداخلة: وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين.

الشيخ: نعم.

مداخلة: يعني: هل هذا الكلام يفيد .. يفهم منه جواز المسح أسفل الخف أو ينفي ذلك؟

الشيخ: ينفي.

مداخلة: ينفي، يعني: لا يَرِد مسح أسفل الخف مطلقاً؟

الشيخ: أبداً.

مداخلة: نعم، يعني: كلمة «أولى» لا تعتبر فعل التفضيل هنا؟

الشيخ: لا، هذا يقال على غير بابه.

(الهدى والنور /٣٣٩/ ٤١: ٤٥: ٠٠)

[ضعف حديث المسح على أسفل الخفين]

«توضأ - صلى الله عليه وسلم -، فمسح أسفل الخف وأعلاه». منكر بزيادة «الأسفل».

[قال الإمام]:

فائدة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص ٣٣ - طبع المكتب الإسلامي»: «سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خططاً بالأصبع؛ كذا سمعنا. وأشار

<<  <  ج: ص:  >  >>