للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى عشرة ركعة كما قال مالك.

قلت: وسنده في غاية الصحة كما قال السيوطي في «المصابيح» وهذا وحده يكفي في رد قول ابن عبد البر، فكيف وقد انضم إلى ذلك تلك المتابعات الأخرى التي لم أر من سبقني إلى جمعها والحمد لله على توفيقه.

[صلاة التراويح ص ٥٣]

لم يثبت أن عمر صلاها عشرين

وتحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها

ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ «إحدى وعشرين» لظهور خطأ هذا اللفظ من وجهين:

الأول: مخالفته لرواية الثقة المتقدمة بلفظ «إحدى عشرة».

الثاني: أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف فالعلة منه أعني عبد الرزاق لأنه وإن كان ثقة حافظا ومصنفا مشهورا فقد كان عي في آخر عمره فتغير كما قال الحافظ في «التقريب» ولهذا أورده الحافظ أبو عمر ابن الصلاح في «من خلط في آخر عمره» فقال في «مقدمة علوم الحديث»: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعد ما عمي لا شيء. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره. وقال في مقدمة الفصل المذكور «ص ٣٩١»: والحكم فيها «يعني المختلطين» أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده.

قلت: وهذا الأثر من القسم الثالث أي لا يدرى حدث به قبل الاختلاط أو بعده فلا يقبل، وهذا لو سلم من الشذوذ والمخالفة فكيف يقبل معها؟ فإن قيل: فقد روى الفريابي في «الصيام» «٧٦/ ١» والبيهقي في «السنن «٢/ ٤٩٦» من

<<  <  ج: ص:  >  >>