للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا التقسيط هو من باب أكل مال الناس بالباطل، وداخل في عموم قوله عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».

مداخلة: تفسير الحديث؟

الشيخ: الشنطة هذه فاضية وجديدة، ثمنها كاش عشرة دنانير بالتقسيط اثنا عشر، فإذا أنت اشتريت مني الشنطة بالتقسيط فأنا لما آخذ عشرة أكون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد اثنين أكون أكلت الربا، «من باع بيعتين» كاش بعشرة وتقسيط باثنا عشر، «فله أوكسهما» أي: أنقصهما، ما الأنقص هنا؟ العشرة، أو الزائد الربا.

(الهدى والنور / ١٤٢/ ٢١: ٥١: ٠٠)

[حكم المرابحة مع البنك]

مداخلة: بالنسبة للبنك الإسلامي بيقولوا: المعاملة معه إنه الواحد يأخذ منهم مثلاً بضاعة، وبيأخذ عليها أرباح، ما بيأحذ شيئًا اسمه فوائد، مثلاً: أنا بدي أشتري السيارة هذه من واحد.

الشيخ: معروف المثال ما تتعب حالك فيه؛ لأنه من كثرة ما حكوا فيه اهترى.

يا أخي هذا يسموه ربح، بيسموه مرابحة، هذا من باب الاحتيال على حُرُمات الله عز وجل.

السيارة اللي ثمنها مثلاً خمسة آلاف، هم بيحسبوها عليك ستة آلاف، ليش؟ هل الألف السادسة يُسَمّوها أنها ربح، من أين جاء الربح، الربح للتاجر، التاجر هو اللِّي يربح، أما هو أدخل نفسه وسيط، من شأن أنت ما تدفع، بيدفع البنك عنك خمسة آلاف، وبيأخذ منك ست آلاف، هو لا باع ولا اشترى، شو معنى نسميها ربح؟ بل هذه هي الربا بعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>