للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صُلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة

- وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صُلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام، وجنائز الاناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن نافع عن ابن عمر: «أنه صلى (١) على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام» فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا قالوا: هي السنة».

الثاني: عن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الامام [ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليها]، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، [فسألتهم عن ذلك]، فقالوا، هذه السنة».

أحكام الجنائز [١٣٢].


(١) قلت: يعني إماما كما «يدل عليه السياق، وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث الاتي بعده كما سنذكر هناك. ولا يعارض هذا قوله فيما بعد: «والامام يومئذ سعيد بن العاص» لأن المراد أنه كان هو الامير.
قال الحافظ: «يحمل أن ابن عمر أم بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص، ويحمل قوله أن الامام كان سعيد بن العاص» يعني الأمير جمعا بين الروايتين. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>