تاجر له محل يكثر فيه مخالطة النساء فهل عليه إثم إذا فُتِن ورثة المحل من بعده؟
السؤال: يقول: عندي محل خاص للنساء في بيعه وشرائه، وهذا المحل قد يُعَرِّض العامل به للفتنة، فهل عليَّ إثم بعد الموت إذا فُتن من بعدي من الورثة أو المشتغلين به؟
الشيخ: لا شك في ذلك؛ لأن هذا كما شرحنا فيما يتعلق بحديث:«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؛ لأن الحديث نابع من التعاون على المنكر، والأصل القرآني يقضي على كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى المنكر ألا وهو قوله تبارك وتعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢] ولذلك جاء قوله تبارك وتعالى في سورة يس: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}[يس: ١٢] فإن كانت آثارهم حسنة كُتِبَت وإن كانت آثارُهم سيئة كتبت.
وذلك هو مما يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام:«ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وِزْرَها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أوزارهم شيء».
السؤال: يا شيخنا وبالنسبة للعامل فيه، فيه له حصة واحدة، فكيف يتصرف في هذا المحل مثلاً؟