للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: له يجوز أن نصنع الخل وإلا لا؟

الشيخ: يجوز.

مداخلة: يجوز؟

الشيخ: نعم، لكن لا يجوز جعله خمراً.

(الهدى والنور /٣٤٧/ ٣١: ٣٤: ٠٠)

تاجر له محل يكثر فيه مخالطة النساء فهل عليه إثم إذا فُتِن ورثة المحل من بعده؟

السؤال: يقول: عندي محل خاص للنساء في بيعه وشرائه، وهذا المحل قد يُعَرِّض العامل به للفتنة، فهل عليَّ إثم بعد الموت إذا فُتن من بعدي من الورثة أو المشتغلين به؟

الشيخ: لا شك في ذلك؛ لأن هذا كما شرحنا فيما يتعلق بحديث: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؛ لأن الحديث نابع من التعاون على المنكر، والأصل القرآني يقضي على كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى المنكر ألا وهو قوله تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] ولذلك جاء قوله تبارك وتعالى في سورة يس: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: ١٢] فإن كانت آثارهم حسنة كُتِبَت وإن كانت آثارُهم سيئة كتبت.

وذلك هو مما يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وِزْرَها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أوزارهم شيء».

السؤال: يا شيخنا وبالنسبة للعامل فيه، فيه له حصة واحدة، فكيف يتصرف في هذا المحل مثلاً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>