للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم خطبة الجمعة]

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله عز وجل والخطبة من ذكر الله، إذا لم تكن هي المرادة بالذكر، فالخطبة سنة لا فريضة.

وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة المطهرة بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلا عن الشرطية وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب وقال في خطبته كذا وقرأ كذا. وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة سنة من السنن المؤكدة لا واجبة فضلا عن أن تكون شرطا للصلاة. والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه أنه سنة من السنن المؤكدة. فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من شعائر الإسلام لم تترك منذ شرعت إلى موته - صلى الله عليه وسلم - (١).

[الأجوبة النافعة ص ٥٢]. (١)


(١) [قال الإمام معلقا]: قلت: في هذا الكلام شيء من التناقض والبعد عن الصواب لا بد من بيانه فأقول:
ذكر في أول البحث أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله والخطبة هي من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر.
قلت: فإذا كان كذلك فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله فأغنى ذلك عن وروده في السنة وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى لأن السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه بالأحرى وهذا الدليل مما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخروج إلى صلاة العيد فقال المؤلف ٤٢: والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه.
قلت فلماذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؟ وكأن المؤلف رحمه الله تنبه لهذا المعنى الذي أوردنا في كتابه الروضة ولذلك أورد هو على نفسه سؤالا يشعر بذلك فقال ١٣٧: فإن قيل: إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى فيقال: ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>