للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: شو المقصود بالكتابة التي أبيحت، وهي منهي عنها، أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟

السائل: نعم، لكن في مثلاً أقارب مثلا بِدّهم يجو يزوروا القبر، ما بيعرفوا هذه العلامة.

الشيخ: يعرفوا من الأقارب، الأقارب يعرفوا من الأقارب.

(الهدى والنور /١٧٤/ ٠٦: ١٧: ٠٠)

[حكم الكتابة على القبر]

- «حديث جابر: نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يبنى عليه, وأن يقعد عليه رواه مسلم زاد الترمذى: وأن يكتب عليها. صحيح.

[قال الإمام على الزيادة]:

فهى زيادة صحيحة, إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: «إنها لفظة صحيحة غريبة, وليس العمل عليها, فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم, وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف».

وتعقبه الذهبى بقوله: «قلت: ما قلت طائلا, ولا نعلم صحابيا فعل ذلك, وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم, ولم يبلغهم النهى».

قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن محمد «وهو ابن سيرين» أنه كره أن يعلم القبر.

وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرى, ولا تشرفنه إلا قدر ـ الأصل قبر ـ ما يرد عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه, والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٧٥٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>