[حكم بيع المجازفة]
الملقي: عندنا مسألة في بيع الجزاف، ما هو بيع الجزاف يا شيخ؟
الشيخ: الجزاف يعني المخاطرة، يعني التي فيها غرر، فيها جهالة.
يعني مثلاً كوم من القمح مفهوم إلى هنا؟
السائل: مفهوم.
الشيخ: كوم من القمح كم كيله، كم وزنه مجهول، فهذا هو بيع المجازفة.
الملقي: حكمه الشرعي.
الشيخ: طبعاً باطل، لا يجوز.
الملقي: عندنا في السودان نشتري الحبوب الذرة والقمح بالشوال، هذا الشوال يعني معبأ.
الشيخ: أي، إذا كان الشوال هذا غير معروف وزنه أو كيله فهو المقصود بالمجازفة.
الملقي: والخضار والطماطم بالكمية بدون وزن أو كيل.
الشيخ: لا يجوز، لا يجوز، هو كل ما يكال أو يوزن فلا بد من كيله ووزنه، وإلا يكون مجازفة، ويكون من بيع الغرر.
وقد نهى الرسول -عليه السلام- عن بيع الغرر. كالصوف على ظهر الغنم، والسمك في جوف الماء، ونحو ذلك.
(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٣٠: ٠١: ٠٠)
[النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر]
[قال الإمام]:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute