للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم بيع المجازفة]

الملقي: عندنا مسألة في بيع الجزاف، ما هو بيع الجزاف يا شيخ؟

الشيخ: الجزاف يعني المخاطرة، يعني التي فيها غرر، فيها جهالة.

يعني مثلاً كوم من القمح مفهوم إلى هنا؟

السائل: مفهوم.

الشيخ: كوم من القمح كم كيله، كم وزنه مجهول، فهذا هو بيع المجازفة.

الملقي: حكمه الشرعي.

الشيخ: طبعاً باطل، لا يجوز.

الملقي: عندنا في السودان نشتري الحبوب الذرة والقمح بالشوال، هذا الشوال يعني معبأ.

الشيخ: أي، إذا كان الشوال هذا غير معروف وزنه أو كيله فهو المقصود بالمجازفة.

الملقي: والخضار والطماطم بالكمية بدون وزن أو كيل.

الشيخ: لا يجوز، لا يجوز، هو كل ما يكال أو يوزن فلا بد من كيله ووزنه، وإلا يكون مجازفة، ويكون من بيع الغرر.

وقد نهى الرسول -عليه السلام- عن بيع الغرر. كالصوف على ظهر الغنم، والسمك في جوف الماء، ونحو ذلك.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٣٠: ٠١: ٠٠)

[النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر]

[قال الإمام]:

<<  <  ج: ص:  >  >>