للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها؟]

السائل: الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صور، وبعضها صور خليعة، فهو يقرأ منها ما يجوز شرعاً وما يفيده، ثم يلقيها جانباً أو يحرقها.

الشيخ: أما الجرائد ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليها، ففيها أيضاً ربما آيات وأحاديث وأسماء الله، فلا يجوز ابتذالها واستعمالها كما يفعل بعض الناس يحطوها كمائدة للسفرة، ناس يمسحون بها زجاج السيارات والبيوت ونحو ذلك، ما ينبغي هذا؛ لأنه هذا ينافي قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢].

(الهدى والنور / ٩٥/ ١٢: ٢٠: .. )

[كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟]

الملقي: كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟

الشيخ: هذا التفريق .. التفريق هذا اتجه إليه، وصار إليه بعض العلماء، لكن لا نراه راجحاً، بل مرجوحاً نراه؛ ذلك لأنه لا يوجد فيما علمنا ووقفنا عليه دليل صريح أنه يجوز اقتناء الصورة الممتهنة، وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء الأول: ما أشرت إليه آنفاً وهو: أنه لا يوجد لدينا نص يشعرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها، بل وصنعها -أيضاً-، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية.

الملقي: نعم.

الشيخ: من أجل ذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه».

<<  <  ج: ص:  >  >>