أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. وهذا قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:«إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس».
أخرجه الترمذي «١/ ٢٨٣ - ٢٨٤» والطحاوي «١/ ٨٩ و ٩٣» والدارقطني «٩٧» والبيهقي «١/ ٣٧٥ - ٣٧٦» وأحمد «٢/ ٢٣٢» وابن حزم في «المحلى»«٣/ ١٦٨» كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد صححه ابن حزم وقد أعله البخاري وغيره بأن الصواب أنه مرسل ورد ذلك ابن حزم وغيره فأصاب ولا سيما أن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلوات فقال:«وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
رواه مسلم «٢/ ١٠٥» واللفظ له وأبو داود «١/ ٦٤» ون «٩٠ - ٩١» والطحاوي «٩٠ و ٩٣» وأحمد «٢/ ٢١٠ و ٢١٣ و ٢٢٣» عن قتادة عن أبي أيوب عنه. ورواه ابن حزم «٣/ ١٦٦» والطيالسي «٢٩٧».