إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها.
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي:«ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها». كذا في «الفتح».
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٥٧)]
[ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الظهر]
وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة «الم. تَنْزِيلُ»: «السَّجْدَة»«٢٢: ٣٠» وفيها «الفَاتِحَة».
وكانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}«٨٧: ١٩»، و:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}«٨٨: ٢٦».
وكان أحياناً يقرأ بـ:{السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ}«٨٥: ٢٢»، وبـ:{السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}«٨٦: ١٧» ونحوهما من السور.