للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها.

وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.

واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي: «ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها». كذا في «الفتح».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٥٧)]

[ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الظهر]

وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة «الم. تَنْزِيلُ»: «السَّجْدَة» «٢٢: ٣٠» وفيها «الفَاتِحَة».

وكانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «٨٧: ١٩»، و: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} «٨٨: ٢٦».

وكان أحياناً يقرأ بـ: {السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} «٨٥: ٢٢»، وبـ: {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} «٨٦: ١٧» ونحوهما من السور.

وأحياناً يقرأ بـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} «٩٢: ٢١» ونحوها.

«وربما قرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، ونحوها».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٦٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>