للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعلى غيره ثلاثة أيام فأقل]

ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر «أن» تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» ثم دخلت على زينب بنت جحش - حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول .. «فذكرت الحديث».

أحكام الجنائز [٣٥].

أفضلية ترك المرأة للحداد على غير زوجها إرضاءً له

ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، كما وقع لأم سُليم وزوجها أبي طلحة الانصاري رضي الله عنهما [راجع القصة في الأصل].

أحكام الجنائز [٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>