الشيخ: هو أن هذه العملة -بارك الله فيك- لا يخفاك أنه لا قيمة لها ذاتية.
مداخلة: إنما قيمتها في الذهب أو المسائل الأخرى.
الشيخ: فأنت عندما تشتري عملةً ورقيةً بعملة ورقية، كأنك تشتري ذهباً بذهب، فهنا حينذاك يجب الشرطان المعروفان في السنة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: اليد باليد، والمِثْل بالمِثْل.
الشيخ: لكن الآن ليس هناك المثل بالمثل.
مداخلة: صحيح اختلف.
الشيخ: بسبب الهبوط والانخفاض، ولذلك فنحن نُجيز هذا للضرورة، وليس للمتاجرة.
مداخلة: جزاك الله خيرًا يا شيخنا.
(الهدى والنور / ١٦٣/ ٠٦: ٣٨: ٠٠)
[المتاجرة بالصرف]
مداخلة: ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل لسعر الصرف، كما يقولون؟
الشيخ: هو التجارة بصرف العملة بالعملة لا يجوز إلا للضرورة.
(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٥٠: ٣٣: ٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute