للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هو أن هذه العملة -بارك الله فيك- لا يخفاك أنه لا قيمة لها ذاتية.

مداخلة: إنما قيمتها في الذهب أو المسائل الأخرى.

الشيخ: فأنت عندما تشتري عملةً ورقيةً بعملة ورقية، كأنك تشتري ذهباً بذهب، فهنا حينذاك يجب الشرطان المعروفان في السنة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: اليد باليد، والمِثْل بالمِثْل.

مداخلة: نعم.

الشيخ: لكن الآن ليس هناك المثل بالمثل.

مداخلة: صحيح اختلف.

الشيخ: بسبب الهبوط والانخفاض، ولذلك فنحن نُجيز هذا للضرورة، وليس للمتاجرة.

مداخلة: جزاك الله خيرًا يا شيخنا.

(الهدى والنور / ١٦٣/ ٠٦: ٣٨: ٠٠)

[المتاجرة بالصرف]

مداخلة: ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل لسعر الصرف، كما يقولون؟

الشيخ: هو التجارة بصرف العملة بالعملة لا يجوز إلا للضرورة.

(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٥٠: ٣٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>