للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: نعم.

الشيخ: فأنا أقول سلفاً: إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزير وليس حداً قلنا بأنه تعزير، ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه» مع ثبوت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتله، وإن لم ير ذلك أقام عليه الحد المعروف فسواء سميناه حداً أو تعزيراً.

(الهدى والنور /٢٩٩/ ٤٣: ٤٤: ٠٠)

[رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شئ؟]

السؤال: رجل يعمل سائق للقطار في الجزائر ويقول أن ثلاثة من الناس أتوا إلى السكة الحديدية، جاء الأول ونام في السكة الحديدية.

الشيخ: كيف نام يعني؟

مداخلة: نام يعني كأن به جنون أو من هذا القبيل.

الشيخ: نعم.

مداخلة: فمر عليه بالقطار وقتله بدون قصد وبدون عمد، ومرة أخرى ثانياً أيضاً والثالث أيضاً في هذا الطريق.

الشيخ: عجيب.

مداخلة: فهو يسأل يقول كيف العمل، هل علي من صيام، هل علي من دية، مع أن الحكومة تتكلف بإعطاء الدية، وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا القتل ليس قتل خطأ، ولذلك فليس عليه أي شيء، وكما يقول أهل العلم: الفتوى على قدر النص، فحسب ما سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>