للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن عاقبة هذه التجارة إلى قلة، إلى مسخ، بل وإلى نسف.

(الهدى والنور /٢٣١/ ٢٠: ٠٠: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٣١/ ٤١: ٠٠: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٣١/ ١٩: ٢٣: ٠٠)

[حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها]

مداخلة: فيه كمان على العقد شبهة من باب آخر، وهو أنه أنا بروح أشتري السيارة، البنك الإسلامي ليس مالكاً لهذه السيارة، فالاتفاق بيني وبين البنك الإسلامي يقع على شيء لا يملكه؟

الشيخ: هذا صحيح، بس هذا عليه جواب، نحن ما بنريد نظلم الناس ولا نتحامل عليهم، أنتم تعرفوا اليوم أن سيارات كل الشركات تُباع مواصفات وكتلوجات إلخ.

فإذا اشتُريت السيارة من ماركة معروفة وموديل معروف، وكل المواصفات مُسَجَّلة، فهذا مثل بيع السَّلَم، بيع السَّلَم تعرفوه، وهو يسمى بيع السلم أو بيع السلف، قال عليه السلام: «من أسلف فليُسْلِف في وزن معلوم، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم».

مثلاً: يأتي المزارع عند التاجر، بَيَّاع الحب عندنا يسموه العلاف الذي يبيع العلف، يقول له: أنا السنة يطلع عندي كذا قنطار قمح، ونوعية القمح يعطي المواصفات المعروفة في البلد، بكم تشتري الآن، بس الموسم ما جاء، يتفق هو وإياه، بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم أنه مش ممكن يبيع للتاجر بسعر الموسم، لا، إنما يبيع بأقل حتى يُشَجِّع المزارع على الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>