للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قدما المرأة عورة]

عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال في جر الذيل ما قال، قالت: قلت: يا رسول الله فكيف بنا؟ فقال: «جريه شبرا، فقالت «أم سلمة» إذا تنكشف القدمان، قال: فجريه ذراعا».

[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال - صلى الله عليه وسلم -: «جريه شبرا»، قالت أم سلمة: «إذن تنكشف القدمان» مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفهما، ولذلك أمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تجره ذراعا. وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}. وراجع لهذا كتابنا «حجاب المرأة المسلمة»، «ص ٣٦ - ٣٧ - طبع المكتب الإسلامي».

السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٨٢٨).

[إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق؟]

مداخلة: في حديث الإسبال قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: «زدن إلى ذراع» هل من الكعبين أم من نصف الساق؟

الشيخ: الذراع: مجموع الشبرين، الشبر لستر العورة، والشبر الثاني لدفع المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح.

مداخلة: يعني: من نصف الساق.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: من نصف الساق.

<<  <  ج: ص:  >  >>