الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وهذا أعجب الأمرين إلي» رواه أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم وهو مخرج في التعليق على «المعجم»«ص ١٧٩ / ج ٢» وهو حديث حسن.
وما ذكرناه من الأحوال الثلاثة قال به أحمد وإسحاق، ففي الترمذي «١/ ٢٢٧»: وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى لاصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذلك قال أبو عبيد».
[الثمر المستطاب (١/ ٣٥)].
[متى تطهر الحائض؟]
مداخلة: السؤال الأول: عندما يقف نزول دم الحيض من المرأة، ولكنها إذا أدخلت القطنة تخرج باللون البني أو الأصفر، هل هذا يعني أنها لم تطهر، أم تغتسل وتُصَلِّي خاصةً وأن الدم متوقف ليوم أو يومين.
مداخلة: هذا السؤال؟
الشيخ: السؤال الثاني منفصل عن هذا؟
مداخلة: منفصل.
الشيخ: نعم، كثير من النساء لا يعرفن الطهر من الحيض، والأمر كما قيل: