للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى]

مداخلة: إذا جاء رجل إلى المسجد ووجد الصلاة قد انتهت، فهل يحق له، هل يجوز أن يأتم بمسبوق لحديث: «ألا رجل فيتصدق على هذا».

الشيخ: على كل حال: الحديث الذي أشرت إليه، له علاقه بالجماعة الثانية، ويمكن التمثل منه على سؤالك، وهو الاقتداء بالمقتدي.

حديث: «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه» مناسبته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوماً، بعد أن صلى، جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يُصَلّون معه: «ألا رجل يتصدق على هذا» وفي رواية: «يتجر على هذا، فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه».

يتوهم كثير من الناس، بأنه يفيده جواز الجماعة الثانية، التي تُفعل في كثير من المساجد اليوم، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد، وقد صلى الإمام الراتب، فَيَتقدَّمهم أحدُهم ويصلي.

ثم تأتي جماعة ثانية، -أيضاً- يتقدمهم واحد ويصلي، وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد، حُجَّتُهم في ذلك هذا الحديث، [وليس] له علاقة إطلاقاً بهذه الجماعات، التي أشرنا إليها آنفاً، لماذا؟

لأن الجماعة التي عُقِدَت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأى منه، بل بَحَضّ منه، ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم، وأشرنا إليها آنفاً، هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام، هذه الجماعة هي جماعة نفل، وليست جماعة فريضة؛ لأن الذي صلى مقتدياً بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل، فصلاته صلاة نافلة، وبالتالي تكون الجماعة جماعة نافلة، والذي يوضح هذا ويُؤَكِّده أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تُفعل اليوم، أن الحديث صريح؛ لأن هناك رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>