للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوم من بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سترا عليه: «من أكل لحم جزور فليتوضأ». فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا! وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت، فإن أثرها سيئ جدا في الذين يروونها، فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره: قالوا: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قالوا: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأوا. فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سترا على ذلك الرجل، لا تشريعا! وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها، مع بعدها عن العقل السليم، والشرع القويم؟ ! فإنهم لو تفكروا فيها قليلا، لتبين لهم ما قلناه بوضوح، فإنه مما لا يليق به - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بأمر لعلة زمنية. ثم لا يبين للناس تلك العلة، حتى يصير الأمر شريعة أبدية، كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث والفقه، فلو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان، حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق!

السلسلة الضعيفة (٣/ ٢٦٨).

[وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومما لا ينقض الوضوء:

قوله في صدد عد ما لا ينقضه: «أكل لحم الإبل وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه». ثم ذكره من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب ثم قال:

«وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على

<<  <  ج: ص:  >  >>