للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٤٢، ١٤٣:

والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو.

ويقرؤه سرا.

وقال في أصل الصفة:

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في كل ركعتين «التحية».

«وكان أول ما يتكلم به عند القعدة: «التحيات لله».

وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو. وكان يأمر بها فيقول: «إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: «التحيات. .. إلخ»، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدْعُ الله عز وجل [به]».

قوله: «إذا نسيها .. يسجد للسهو» فيه إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على التشهد دائماً، ولعل هذا هو مستند قول ابن القيم في «الهدي النبوي» «١/ ٨٧»: «ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يتشهد دائماً».

وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم.

وقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد حينما ذُكِّر - على أن التشهد الأول غير واجب.

قال الحافظ «٢/ ٢٤٧»: «ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية».

قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه - صلى الله عليه وسلم - إنما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>