على هذا قال رحمه الله:«لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا، ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا، والصلاة إلى البعير جائزة، وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه».
فالحديث لا يفيد التفريق الذي مال إليه الشوكاني. والله تعالى أعلم.
ثم ذكر الشوكاني أقوالا أخرى في بيان العلة وكلها واهية لا برهان عليها ثم قال:«إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقا».
وسيأتي بيان هذا في محله إن شاء الله تعالى.
[الثمر المستطاب (١/ ٣٨٢)].
[علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل]
[قال صديق خان]: النهي معلل بأنها ربما تؤذي المصلِّي.
[فعلق الألباني]:
هذا التعليل لا أصل له في السنة، وإنما جاء فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خُلقت من الشياطين».
رواه ابن ماجه، والطحاوي، وأحمد، والبيهقي، والطيالسي عن عبد الله بن مُغفَّل، وإسناده صحيح كما بينته في «الثمر المستطاب». وله شاهد من حديث البراء بسند صحيح كما بينته هناك؛ وفيه:«صلوا فيها - يعني: مرابض الغنم -؛ فإنها بركة»، وقد رواه الخطيب في «الموضح»«٢/ ٩٧».