ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك، فهو عليه السلام يقول:«المتشبع بما لم يُعط»، المتظاهر بما ليس له، فهو «كلابس ثوبي زور» لم يقل: كلابس ثوب زور، وإنما قال: كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له، من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا لو كان بحثاً أو تحقيقاً فكيف بما إذا كان كتاباً يأخذه برمته ثم ينشره لنفسه.
فرحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتاباً ليس له ثم يعزوه لنفسه، هذا ما يحضرني من جواب هذا السؤال.
(الهدى والنور /١٦/ ١٩: .. : .. )
[حقوق الطبع]
مداخلة: الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: هو يفتي بهذا؛ لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأفعال التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، ولاشك أنه لا يجوز بيع العلم وشراؤه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر، وتأخذ من وقت المؤلف في إيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهوداً وأتعاباً كثيرة، ولاشك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر، وما يتكلف الإنسان من الجهد البالغ.
فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي: الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجراً ويتاجروا بالكتب العلمية؛ لأنه يعني: في ذلك استعدادات ويعني: أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين، ما أظن أنه يعني: يحرم ذلك، وإذا الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين النفع الذي بيناه إذا خرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى