من أين جاء هذا الحكم؟ ! ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء المتأخرون، فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى؟ !
هذا يأتي بسبب الجهل أولاً بالكتاب والسنة، وثانياً: الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة، فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتي عاجلاً بخلاف الكتاب والسنة؟ !
لذلك قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة. والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /٧٢٨/ ٤٦: ٢٦: ٠٠)
[تحريم الانتحار]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «جرح رجل فيمن كان قبلكم جراحا، فجزع منه، فأخذ سكينا فخز بها يده، فما رقى الدم عنه حتى مات، فقال الله عز وجل: عبدي بادرني نفسه حرمت عليه الجنة».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم الانتحار].
السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٨٣٠).
[رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة». باطل لا أصل له.
[قال الإمام]: وقد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة، على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين، مغترين ببعض الكتب الفقهية، مثل «الهداية» في المذهب