[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين، فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا؟ فليبن على ثنتين، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟ فليبن على ثلاثا، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب البناء على الأقل في السهو وغيره]
السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٤١).
[وجوب سجدتي السهو للشك]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس».
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب سجدتي السهو للشك].
السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٥٠).
[إذا نسي المصلي كم ركعة قد صلى فإن ترجح له شئ بنى عليه وإلا بنى على الأقل]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله بعد أن ذكر حديثين في بناء الشاك على اليقين:«وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو».
قلت: لكن قد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليسا على إطلاقهما بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شيء فهذا هو الذي يبني على الأقل