للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: يعني: يكون واجباً على الأب.

الشيخ: نعم.

مداخلة: هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها قالت: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، أرأيتي إن كان على أبيك دين أفكنتي تقضينه عنه؟ قالت: بلى قال: فدين الله أحق أن يقضى».

قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقهاً في هذا الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبراً استطاعة الولد امتداداً لاستطاعة الوالد، فهذا ينطبق هنا تماماً.

مداخلة: أستاذ! بعض الفقهاء قالوا: «أنت ومالك لأبيك» قيدوها في النفقة، فهل هذا عليه من دليل؟

الشيخ: لا هي مقيدة بالحاجة.

مداخلة: بالحاجة.

الشيخ: أعم من النفقة.

مداخلة: أعم من النفقة.

(الهدى والنور /٨٠٤/ ٠٠: ٣٦: ٠٠)

[ثبت في السنة أن البقر ألبانها دواء ولحومها داء، فكيف يجوز البقر في الأضاحي والهدايا]

السؤال: ألبان البقر دواء ولحومها داء.

<<  <  ج: ص:  >  >>