أي: هذا الكلام الذي كان معروفاً عندهم، قد ألغاه الله عز وجل، وأقام بديله قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: ٢٣٨].
مداخلة: يعني الإمام أو المأموم خلف الإمام سبَّحوا فلم يستجب لهم؟ أو أنه لم يفهم عليهم فتكلموا كلاماً، أو هو تكلم كلاماً ليُفْهِمَهُم، فما حكم هذه الصلاة؟
الشيخ: طبعاً: لا يجوز الكلام مطلقاً، أما التسبيح فقد قال عليه السلام:«من نابه شيء في الصلاة فليُسبح والمرأة تُصفق».
أما الكلام:«أخطأت يا إمام»، «صليت ثلاثًا»، «صليت اثنتين»، هذا ما يجوز.
لكن إن وقع عمداً بطلت الصلاة، وإن وقع خطأً فالصلاة صحيحة. نعم.
(الهدى والنور /٤٢٦/ ٢٧: ٢٥: ٠٠)
[حكم رد السلام للمصلين]
السائل: ردّ السلام فرض كفاية، أما رَدُّه في أثناء الصلاة مع وجود آخرين رَدّوا السلام ممن لا يصلون، [فما الحكم] حينذاك؟
الشيخ: الجواب في نفس السؤال، إذا كان رَدُّ السلام فرضاً كفائياً بمعنى: إذا دخل علينا رجل فَسَلّم، فرد أحَدُنا، فقد سقط الفرض عن الآخرين.
فإذا تصورنا: -وهنا موضع السؤال- دخل الداخل وبعضُنا يصلي، والبعض لا يصلي، فَرَدّ السلام أحدُ هؤلاء الذين لا يصلون، فقد سقط الفرض عن المصلي أن يَرُدَّ إشارةً بيده، فالسؤال -الواقع- تكرار لا فائدة منه.
لكن الذي يدور في خَلَدي أو في ذهني: لعل السائل يريد أن يقول في سؤاله؛ إذا دخل الداخل في المسجد، وبَعضُهم يصلي، والبعض الآخر لا يصلي، فهل للمصلين أن يَرُدُّوا السلام على المُسَلِّم إشارة بيدهم؟