للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الرغم من هذا فإننا لا نزال نسمع بعضهم يجهر بمثل هذا الإيجاب أخذا بما تقتضيه المصلحة كما زعموا.

السلسلة الضعيفة (١/ ٦٧٧).

[زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة]

قوله في «زكاة الزروع»: «وأن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب لأن ما عداه لا نص فيه واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق».

قلت: وهو الذي يجب الوقوف عنده لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن:

«لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر».

أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في «إرواء الغليل» ٨٠١ وهو اختيار أبي عبيد في كتابه «الأموال» فراجع كلامه فيه رقم ١٣٨١ - ١٤٠٩ وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف والتي ليس عليها دليل سوى الرأي!

لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها وهي:

أولا: أن في حديث معاذ: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ... » فذكرها وليس فيها الذرة وبها تصبح الأربعة خمسة وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح فليس لها طريق تقوم بها الحجة. [ثم بين الإمام ضعفها ثم قال]:

وقد ترتب من خطأ تصحيح هذه الزيادة المنكرة خطأ آخر فقهي وهو حشر الشوكاني الذرة في جملة الأصناف الأربعة التي تجب عليها الزكاة! في كتابه «الدرر البهية» وتبعه على ذلك شارحه في كتابه «الروضة الندية» ٢/ ١٩٥ واستدل عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>