السائل: يقول: روى ابن جُرَيْج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذن يُطْرِب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤذن» أخرجه الدارقطني في «سننه».
الشيخ: الذي في بالي أن هذا الحديث بخصوصه ضعيف السند، وإن كان التطريب والتلحين في الأذان بطبيعة الحال لا يُشرع، لكن الكلام بخصوص هذه الرواية فهي ضعيفة، وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- أن رجلاً جاء إليه فقال:«إني أُحِبُّك في الله، قال: أما أنا فأبغضك في الله، قال: لِمَ؟ قال: لأنك تُلَحِّن في أذانك وتأخذ عليه أجراً».
فالتلحين بدعة، وهو خلاف السنة، وهذا أمر مقطوع به كمقطوعية وجوب الإخلاص في العبادات كلها.
«الهدى والنور/٤٩٠/ ٤٠: ٠٠: ٠٠»
[حكم تلحين الأذان]
مداخلة: حكم تلحين الأذان؟
الشيخ: لا يجوز هذا في الإسلام.
مداخلة: موجود الآن في الحرم النبوي.
الشيخ: لا يجوز أبدًا، التلحين بالأذان جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلًا قال له: إني أحبك في الله، قال: أما أنا فأبغضك في الله، قال: عجبًا! لم؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرًا، فاللحن في الأذان هو من باب التطريب الذي تلقيناه من الأغاني كما يفعلون اليوم تمامًا فيما يسمونه بالأناشيد الدينية.