للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فُرَادى.

مداخلة: لا يتقدمهم واحد يا شيخ؟

الشيخ: لا. لا يتقدمهم أحد، يصيروا جماعتين.

(الهدى والنور /٢٥/ ٤٤: ١٧: .. )

الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

السؤال: هل يجوز عندما يعلم المأموم أن الإمام نفسه يصلي ليس على اتجاه القبلة، ويعني: يصلي نحو شمال القبلة، نحو الشمال الشرقي، والإمام يعرف ذلك، ولكن بسبب -تقريباً- بسبب مساحة الفرش، أو المبنى نفسه، فهل يجوز للمأموم أن يصلي وراءه؟

الشيخ: أين يصلي هذا الإمام الذي تصوِّره بهذه الصورة، بعيداً عن الكعبة، هنا -مثلاً-.

مداخلة: نعم.

الشيخ: يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ما بين المشرق والمغرب قِبلَة» أي: إذا افترضنا هذه النافذة التي هي أمامي هي الكعبة، وهذه هي جهة القبلة بالنسبة إلي، فما دمت لا أُصلي هكذا أو هكذا، وإنما أصلي هكذا .. هكذا ... هكذا .. وهكذا .. وهكذا .. أي مستقبلاً الجِهة، -مثلاً-: من الجنوب، فأنا أستقبل الجنوب، ولا أستقبل عين الكعبة؛ لأني لا أشاهدها ولا أراها، فصلاته صحيحة، وهذا معنى قوله عليه السلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».

أما إذا كان يرى الكعبة بعينه، أو بعلم من عنده بواسطة بعض الآلات الحديثة المعروفة اليوم، هو يُؤمن بذلك ويعتقد أن هذه النافذة -مثلاً- هي الكعبة بعينها، ثم ينحرف عنها، فتكون صلاته باطلة، ولا ينبغي أن يُصَلَّى خلفه، ما دام يعاند

<<  <  ج: ص:  >  >>