قال العلماء:«والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتو سطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة، ونفاسته».
أحكام الجنائز [٧٧].
[لا يشترط كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة]
وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر ففيه
نظر عندي، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه، عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا، أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ !
أحكام الجنائز [٧٨].
إذا ضاق الكفن سُتر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيئا من الإذخر ونحوه
- فإن ضاق الكفن عن ذلك، ولم يتيسر السابغ، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش، وفيه حديثان:
الأول: عن خباب بن الأرت في قصة مصعب وقوله في نمرته: «ضعوها مما يلي رأسه «وفي رواية: غطوا بها رأسه» واجعلوا على رجليه الإذخر» متفق عليه.
الثاني: عن حارثة بن مُضرب قال: «دخلت على خباب وقد اكتوى «في بطنه» سبعا، فقال لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا يتمنين أحدكم الموت» لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم! ثم أتى بكفنه، فلما رآه بكى وقال: «ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة مَلحاء، إذا جُعِلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على