للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره كما نقلته عنه هناك وبه قال الصنعاني. فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ ! فاعتبروا يا أولي الأبصار!

[تمام المنة ص (٥٩)]

[حديث استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم - القبلة بالبول لا يقدم على النصوص الصريحة في المنع]

عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها «إسناده حسن».

[قال الإمام]:

تنبيه: ذكر ابن القيم- وتبعه الحافظ- أن الحديث لا حجة فيه؛ لأنه حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان؟ وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختياراً؟ فلا يجوز أن يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة في المنع.

صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٨).

[ضعف حديث: استقبلوا بمقعدتي القبلة]

روي عن عائشة قالت: «ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوها؟ ! وفي لفظ: أو قد فعلوها؟ ! استقبلوا بمقعدتي القبلة». منكر.

[ذكر الإمام أوجه تعليل الحديث إلى أن قال]:

العلة السادسة: النكارة. وقد بقي الكلام على العلة الأخيرة وهي السادسة، وهي النكارة في المتن، وبيان ذلك في ما يأتي: من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط نهيا عاما لم يقيده بالصحراء، فإذا روي

<<  <  ج: ص:  >  >>