للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عبارة: الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول للفجر]

وفي رواية عن أبي محذورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... نحو هذا الخبر؛ وفيه: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح».

قال أبو داود: «وحديث مسدد أبين [قلت: يعني: الرواية الأولى]، قال فيه: وعلمني الإقامة مرتين مرتين:

«الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، «زاد في رواية: وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين: قد قامت الصلاة؛ أسمعت؟ ».

قال: فكان أبو محذورة لا يَجُز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح عليها.

«قلت: حديث صحيح، دون قوله: فكان أبو محذورة لا يَجُر ... إلخ؛ فإنه من حصهَ الكتاب الآخر «رقم ٧٩».

ثم اعلم أن في الرواية السابقة: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم»؛ فهذا مطلق. وفي هذه الرواية تقييد ذلك بـ: «الأولى من الصبح».

وهذا هو الصواب: أن السنة جعل هذه الجملة في الأذان الأول للفجر، وعلى ذلك جاءت الأحاديث من طرق شتى، وقد ذكرتها في «الثمر المستطاب»؛ وليس في شيء منها أنها في الأذان الثاني للفجر. فما عليه الناس اليوم خلاف السنة، وتخصيصها الأذان الأول بها دون الثاني معقول جدّاً؛ للتفريق بينهما؛ فإن الأول لا يحرم طعاماً ولا يُحِلّ الصلاة؛ بخلاف الآخر.

صحيح سنن أبي داود «٢/ ٤١٥»

<<  <  ج: ص:  >  >>